مؤسسة آل البيت ( ع )

448

مجلة تراثنا

ذلك لأبرز قبره ، غير إنه خشي أن يتخذ مسجدا ) والله العالم بالصواب ) ( 122 ) . إنتهى . ثم استظهر العالم المومى إليه أن يكون الاسراج المنهي عنه : إما الاسراج على قبور أولئك المبطلين الذين كانوا يتخذونها قبلة ، كما ربما يشهد بذلك سياق الحديث المومى إليه . أو الاسراج الذي يتخذه بعض جهلة المسلمين على مقابر موتاهم في ليال مخصوصة ، لأجل إقامة المناجاة عليها والنوح على أهلها بالباطل .

--> ( 122 ) شروح النووي على صحيح مسلم 5 / 14